<< فدية العاجز عن الصوم في رمضان >>
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جدتي كبيرة السن وتعاني من مرض استوجب إجراء عملية جراحية .
الآن أصبحت جدتي بخير والحمد لله لكنها عاجزة عن الصيام لذلك أفطرت أيام
رمضان إلا أيام قلة. سؤالي لحضرتكم هو ما حكم الشرع في ذلك ؟ و هل يستوجب
ذلك كفارة ؟ و ما مقدارها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جدتي كبيرة السن وتعاني من مرض استوجب إجراء عملية جراحية .
الآن أصبحت جدتي بخير والحمد لله لكنها عاجزة عن الصيام لذلك أفطرت أيام
رمضان إلا أيام قلة. سؤالي لحضرتكم هو ما حكم الشرع في ذلك ؟ و هل يستوجب
ذلك كفارة ؟ و ما مقدارها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد
لله. إذا عجز الإنسان عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وكان عقله حاضرا
كان معذورا في ترك الصوم ووجب عليه فدية عن تركه الصوم الواجب فيطعم عن كل
يوم أفطره مسكينا لقوله تعالىوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ). قال ابن عباس : (ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا).رواه
البخاري. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
والواجب عليه أن يطعم عن كل يوم لم يتمكن من صومه مسكينا نصف صاع من
قوت البلد كأرز وقمح ونحوه أي ما يعادل تقريبا كيلو ونصف. ويجزئ دفعه نيئا
للفقير فإن أدمه بلحم ومرق كان أفضل. ولا يجزئ دفع القيمة للفقير بدلا عن
الطعام.
وهو مخير في دفع الفدية بين أي يدفعها للفقير عند انتهاء كل يوم أو
يؤخرها ويدفعها جميعا أو يطبخ الطعام ويدعوهم في آخر يوم من رمضان لفعل
أنس ابن مالك رضي الله عنه: (أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا
ثلاثين مسكينا فأشبعهم). رواه الدارقطني. وهذا الأثر يدل على التسامح
بالقدر إذا كان الإطعام طبخا ليس بتمليك.
والصحيح أن العاجز إذا أخرج الفدية في شهره ثم زال عنه العجز في
المستقبل وصار مستطيعا للصوم لم يلزمه القضاء لعدم دخوله في خطاب القضاء
ولأنه اتقى الله ما استطاع وامتثل الشرع حال عجزه وبرئت ذمته بدفع الفدية
فلا يصح إلزامه بالصوم والفدية في نفس الوقت وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
والواجب إخراج الفدية من مال العاجز إن كان غنيا فإن كان فقيرا لا يجد
قيمة الفدية لم تلزمه واستحب لوليه إخراج الفدية عنه. وإن أخرجها أجنبي
أجزأت. وإن مات العاجز وترك مالا وجبت الفدية في ماله قبل قسمة التركة.
أما الكبير إذا هذرا وخرف عقله وزال عنه التكليف فيسقط عنه الصوم والفدية لأنه غير مخاطب بوجوب الصوم.
فعلى هذا يلزمكم إخراج الفدية عن جدتك بقدر الأيام التي أفطرت فيها.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة